عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
حكم المحكمة الدستورية العليا رقم 201 لسنة 20 قضائية ( دستورية عليا ) : إثبات ملكية منقولات الزوجية في قضاء المحكمة الدستورية العليا
قضت المحكمة الدستورية العليا بأن :
” و كانت المادة الفقرة الأولى من المادة الثالثة من القانون رقم 1 لسنة 2000 بإصدار قانون تنظيم بعض أوضاع و إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية – التي حلت محل المادة (280) من لائحة ترتيب المحاكم الشرعية الصادرة بالمرسوم بقانون رقم 78 لسنة 1931 – تقضي بأن يعمل فيما لم يرد بشأنه نص خاص بأرجح الأقوال من مذهب الإمام أبي حنيفة ؛ و كان الراجح في هذا المذهب ، أن الجهاز ليس بواجب على المرأة ، فلا تجبر عليه ، و إذا ما جهزت نفسها من مهرها أو من مالها أو مال أبيها ، كان هذا الجهاز ملكاً لها وحدها وليس للزوج إلا حق الانتفاع به ، و إذا اختلف الزوجان حال قيام الزوجية أو بعد الفرقة حول ملكية ما يوجد في بيت الزوجية من متاع ، فالأصل أن من أقام البينة على ما يدعيه قضي له بما ادعاه ، و إلا فإن ما لا يصلح إلا للنساء فالقول فيه قول الزوجة بيمينها ، و ما لا يصلح إلا للرجال فالقول فيه قول الزوج بيمينه ، أما ما يصلح لهما جميعاً فهو للزوج لأن الظاهر يشهد له ، فكل ما يحويه المسكن في حوزته و تحت سلطانه ، و يده فيه متصرفة ، أما يد المرأة فحافظة ، و اليد المتصرفة هي يد الملك ، فكان دليل الملكية ظاهراً ، أما اليد الحافظة ، فلا تدل على الملك “.
( الحكم الصادر في الدعوى رقم 201 لسنة 20 ق ” دستورية ” – جلسة 6/1/2001 )
عقوبة تصوير ونشر الصور والفديوهات الخاصة دون إذن صاحبها – السند القانونى لجريمة نشر صور خاصة دون موافقة صاحبها : – – نصت المادة 309 مكررا
قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 212 لسنة 1980 بفرض رسم لمبانى وزارة الخارجية بالخارج قانون رقم ۱۷٥ لسنة ۲۰۲٥ المنشور بالجريدة
صيغة إعلان بترك خصومة والتنازل عنها إنه في يوم …….… الموافق / / 2025 م بناء على طلب : – السيد / ………………………………… المقيم في